السيد محسن الحكيم

96

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات . فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوي الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر . وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركين في الوقت ( 2 ) كالظهرين والعشاءين . ويكفي مسماه . وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه ، إلا أنه لا يخلو عن إشكال .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب المواقيت حديث : 7 .